كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَظَرِ أَحَدِهِمَا وَسَيِّدٍ بِلَا شَهْوَةٍ) حَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ جَوَازُ نَظَرِ الْعَوْرَةِ بِلَا شَهْوَةٍ وَحُرْمَةُ مَسِّهَا كَذَلِكَ لَكِنَّهُ كَغَيْرِهِ ذَكَرَ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا يَقْتَضِي حُرْمَةَ نَظَرِ الْعَوْرَةِ بِلَا شَهْوَةٍ فَإِنَّهُ قَيَّدَ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ هُنَاكَ وَلِلزَّوْجِ النَّظَرُ إلَى كُلِّ بَدَنِهَا فِي حَالِ الْحَيَاةِ ثُمَّ قَالَ وَبِحَالِ الْحَيَاةِ أَيْ وَخَرَجَ بِحَالِ الْحَيَاةِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ كَالْمَحْرَمِ. اهـ. إذْ الْمَحْرَمُ يَحْرُمُ نَظَرُ عَوْرَتِهِ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَعِبَارَةُ الدَّمِيرِيِّ هُنَاكَ فَإِنْ مَاتَتْ صَارَ الزَّوْجُ كَالْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ كَمَا أَفَادَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. اهـ. وَعِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ شَيْخِنَا أَبِي الْحَسَنِ هُنَاكَ أَمَّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَيَصِيرُ الزَّوْجُ كَالْمَحْرَمِ فِي النَّظَرِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَيُتَّجَهُ أَنَّ السَّيِّدَ كَذَلِكَ. اهـ. وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا حَرُمَ النَّظَرُ حَرُمَ الْمَسُّ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْهُ وَحَمَلَ م ر الْمَذْكُورَ فِي بَابِ النِّكَاحِ عَلَى مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ شَهْوَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِلْعَوْرَةِ) يَحْتَمِلُ عَلَى هَذَا أَنْ يُسْتَثْنَى مَنْ تَزَوَّجَتْ فَيَمْتَنِعُ نَظَرُهَا لِلْعَوْرَةِ بِلَا حَاجَةٍ م ر.
(قَوْلُهُ: وَيَغْسِلُ مَا أَصَابَ يَدَهُ) أَيْ إنْ تَلَوَّثَتْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُدْخِلُ أُصْبُعَهُ) أَيْ السَّبَّابَةَ فِيمَا يَظْهَرُ قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ م ر مِنْ الْيُسْرَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى أَنْ تَكُونَ الْيُسْرَى) فَارَقَ الْحَيَّ حَيْثُ تَسَوَّكَ بِالْيُمْنَى لِلْخِلَافِ وَلِأَنَّ الْقَذَرَ ثَمَّ لَا يَتَّصِلُ بِالْيَدِ بِخِلَافِهِ هُنَا شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: كَسِوَاكِ الْحَيِّ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا سِوَاكُ الْمَيِّتِ لَا يُقَالُ هَذَا يُؤَيِّدُ أَنَّ أَوَّلَ سُنَنِ وُضُوءِ الْحَيِّ السِّوَاكُ لِأَنَّا نَقُولُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ غَسْلُ كَفَّيْ الْمَيِّتِ أَوَّلًا فَلِهَذَا كَانَ السِّوَاكُ أَوَّلًا وَبَعْدَهُ الْمَضْمَضَةُ فَهُوَ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ لِعَدَمِ مَا يَتَوَسَّطُ بَيْنَهُمَا وَيَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ فَهُوَ صَالِحٌ لِلْقَوْلِ بِأَنَّ أَوَّلَ سُنَنِ وُضُوءِ الْحَيِّ السِّوَاكُ وَلِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ ثَمَّ عِنْدَ الْمَضْمَضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَيُوَضِّئُهُ كَالْحَيِّ) إنْ كَانَ فِي حَيِّزٍ ثُمَّ يَلُفُّ أُخْرَى أَفَادَ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الِاسْتِنْجَاءِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ: وَيُغَسِّلُ بِيَسَارِهِ إلَخْ وَبَيْنَ الْوُضُوءِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ عَلَى وَجْهِ الْأَوْلَوِيَّةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ وَيُحْتَرَزُ عَنْ الْمَسِّ كَمَا فِي الْحَيِّ السَّلِيمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَيِّزِ مَا ذُكِرَ صَدَقَ بِجَوَازِ كِلَا الْأَمْرَيْنِ كَمَا فِي الْحَيِّ السَّلِيمِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ شُعُورَهُمَا إنْ تَلَبَّدَتْ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّلَبُّدَ شَرْطٌ لِلتَّسْرِيحِ مُطْلَقًا م ر وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي قَوْلِهِ إنْ تَلَبَّدَ أَيْ شُعُورُهُمَا شَرْطٌ لِتَسْرِيحِهِمَا بِوَاسِعِ الْأَسْنَانِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ شَرْطٌ لِتَسْرِيحِهِمَا مُطْلَقًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ. اهـ. وَظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ طَلَبَ التَّسْرِيحِ وَكَوْنَهُ بِوَاسِعِ الْأَسْنَانِ لَا يَتَقَيَّدُ بِتَلَبُّدِ شَعْرِهِمَا وَهُوَ حَسَنٌ وَإِنْ قَيَّدَ فِي الرَّوْضِ طَلَبَ الْوَاسِعِ بِالتَّلَبُّدِ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ التَّلَبُّدَ شَرْطٌ لِأَصْلِ التَّسْرِيحِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا بَحَثَ) وَافَقَ عَلَيْهِ م ر.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَاسِعِ الْأَسْنَانِ بِرِفْقٍ) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ سَرَّحَ بِضَيِّقِ الْأَسْنَانِ أَوْ بِغَيْرِ رِفْقٍ بِحَيْثُ اُنْتُتِفَ كُلُّ الشَّعْرِ أَوْ أَكْثَرُهُ أَنْ يَحْرُمَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ وَالْإِزْرَاءُ بِهِ حَرَامٌ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ نَدْبًا.
(قَوْلُهُ: أَنَّ نَحْوَ الشَّعْرِ يُصَلَّى عَلَيْهِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ تَتَضَمَّنُ الصَّلَاةَ عَلَى الشَّعْرِ إنْ كَانَ غُسِّلَ.
(قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ كَبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِخِلَافِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فِي الْحَيَاةِ يُكْرَهُ.
(قَوْلُهُ: فَعُلِمَ أَنَّ مَجْمُوعَ مَا يَأْتِي بِهِ تِسْعُ غَسَلَاتٍ لَكِنَّهُ مُخَيَّرٌ فِي الْقَرَاحِ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ الَّذِي سَلَكَهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَحَاوَلَ حَمْلَ عِبَارَةِ الْمِنْهَاجِ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَهُوَ وَاحِدَةٌ بِالسِّدْرِ وَأُخْرَى مُزِيلَةٌ وَثَلَاثَةٌ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ لَكِنَّ هَذَا الَّذِي سَلَكَهُ هُوَ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ عِنْدَ التَّأَمُّلِ. اهـ. أَقُولُ فَالَّتِي بِالسِّدْرِ أَشَارَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَأَنْ يُسْتَعَانَ إلَخْ تَفْصِيلٌ لِقَوْلِهِ فَهَذِهِ غَسْلَةٌ وَبَيَانٌ لِلْمُرَادِ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِنْقَاءُ بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ) هَلْ الْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ وَيُسْتَحَبُّ فِي كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثِ حَتَّى يَكُونَ عِبَارَةُ عَنْ التِّسْعِ الْغَسَلَاتِ وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِالْخَمْسِ فِي قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَأَكْمَلُ مِنْهَا خَمْسٌ الْخَمْسَ الَّتِي كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا ثَلَاثٌ حَتَّى يَكُونَ مَجْمُوعُ الْخَمْسِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالثَّلَاثِ غَسْلَةُ السِّدْرِ وَمُزِيلَتُهُ وَالْمَاءُ الْقَرَاحُ لِأَنَّ هَذَا لَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ الْإِنْقَاءُ بِالثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ زَادَ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ بِهَذَا الْمَعْنَى مَطْلُوبَةٌ سَوَاءٌ أَنْقَى أَوْ لَمْ يُنْقِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتَحَبَّ الْمُزَنِيّ إعَادَةَ الْوُضُوءِ مَعَ كُلِّ غَسْلَةٍ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ كَلَامُهُمْ يُخَالِفُهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: مِنْ الثَّلَاثِ الَّتِي إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ وَإِنْ فَرَّقَهَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ أَثَرَ الْكَافُورِ فِيمَا عَدَا الْأَخِيرَةَ حِينَئِذٍ يَزُولُ بِغَسْلَةِ السِّدْرِ الْآتِيَةِ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ كَثِيرًا) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ قَلِيلَ كَافُورٍ وَنَصْبُهُ يَدُلُّ عَلَى بِنَاءِ يَجْعَلُ فِي الْمَتْنِ لِلْفَاعِلِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ لِنَحْوِ جُنُبٍ) أَيْ مِنْ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ.
(قَوْلُهُ: بِالْحَيِّ) أَيْ فِي غُسْلِ الْحَيِّ مِنْ الْجَنَابَةِ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بِالْمَاءِ) أَيْ مَرَّةً نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَالْمَيِّتُ أَوْلَى) مَحَلُّ نَظَرٍ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ فَالْمَيِّتُ إلَخْ (يُعْلَمُ وُجُوبُ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ) أَيْ إنْ وُجِدَ النَّجَسُ عَلَى بَدَنِهِ.
(قَوْلُهُ: نَدْبًا) رَاجِعٌ لِلْمَتْنِ (وَقَوْلُهُ: إذْ يَكْفِي إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلنَّدْبِ.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَحْتَجْ إلَخْ) أَيُّ حَاجَةٍ لِلِاعْتِذَارِ بِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَدْبًا؟ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الِاسْتِدْرَاكَ عَلَى إيهَامِ الْعِبَارَةِ الْوُجُوبَ سم.
(قَوْلُهُ: لِلِاسْتِدْرَاكِ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ قُلْتُ الْأَصَحُّ أَنَّ الْغَسْلَةَ تَكْفِي لَهُمَا كَمَا قَالَ فِي الطَّهَارَةِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا.
(قَوْلُهُ: لَهُمَا) أَيْ لِلْحَدَثِ وَالنَّجَسِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ إلَخْ) فَاعِلُ يُؤَيِّدُ.
(قَوْلُهُ: وَمَا يَأْتِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ إلَخْ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (الْأَصَحُّ إلَخْ) وَفِي نُسَخٍ عَدِيدَةٍ الصَّحِيحُ فَلْيُحَرَّرْ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّا) إلَى قَوْلِهِ أَيْ بِالْفُرُوعِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ أَيْ مَعَ كَوْنِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ بِالْفُرُوعِ إلَى وَإِنَّمَا كَفَى.
(قَوْلُهُ: لَوْ شُوهِدَتْ الْمَلَائِكَةُ تُغَسِّلُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِي صَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ عَلَيْهِ مَا قِيلَ فِي غُسْلِهِمْ إيَّاهُ سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ بِالْفُرُوعِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ إجْزَاءُ نَحْوِ تَغْسِيلِ الْجِنِّيِّ إذَا عُلِمَ ذُكُورَتُهُ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ تَكْلِيفُهُ بِخُصُوصِ هَذَا سم وَيَأْتِي عَنْ الْبَصْرِيِّ مَا يُخَالِفُهُ وَعَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ إلَّا فِي التَّقْيِيدِ بِعِلْمِ ذُكُورَةِ الْجِنِّ.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُرْسَلٌ إلَخْ) الْمُتَبَادَرُ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلٌ إلَى الْمَلَائِكَةِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ إلَيْهِمْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمْ مِنْ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ اللَّائِقَةِ بِهِمْ فَالْأَقْعَدُ أَنْ يُقَالَ فِي التَّوْجِيهِ السَّابِقِ أَيْ بِالْفُرُوعِ الْخَاصَّةِ بِنَا الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا غُسْلُ الْمَيِّتِ وَهَذَا لَا يُنَافِي إرْسَالَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْهِمْ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْأَوْجَهَ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِتَغْسِيلِ الْجِنِّ لِأَنَّا لَا نَقْطَعُ بِأَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ مِنْ الْفُرُوعِ الَّتِي كُلِّفُوا بِهَا بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا كَفَى ذَلِكَ) أَيْ فِعْلُ الْمَلَائِكَةِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي الدَّفْنِ) أَيْ وَالتَّكْفِينِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ: وَالْحَمْلِ، ع ش وَشَيْخُنَا عِبَارَةُ سم وَظَاهِرٌ أَنَّ الْحَمْلَ كَالدَّفْنِ بَلْ أَوْلَى وَكَذَا الْإِدْرَاجُ فِي الْأَكْفَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْغُسْلِ) وَمِثْلُهُ الصَّلَاةُ بَلْ أَوْلَى سم.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِفِعْلِهِمْ) وَالْأَوْجَهُ الِاكْتِفَاءُ بِتَغْسِيلِ الْجِنِّ كَمَا مَرَّ مِنْ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش أَيْ ذُكُورًا كَانُوا أَوْ إنَاثًا وَلَا فَرْقَ فِي الِاكْتِفَاءِ بِذَلِكَ مِنْهُمْ بَيْنَ اتِّحَادِ الْمَيِّتِ وَالْمُغَسِّلِ مِنْهُمْ فِي الذُّكُورَةِ أَوْ الْأُنُوثَةِ وَاخْتِلَافِهِمَا فِي ذَلِكَ كَمَا لَوْ غَسَّلَتْ الْمَرْأَةُ ذَكَرًا أَجْنَبِيًّا فَإِنَّهُ وَإِنْ حَرُمَ عَلَيْهَا ذَلِكَ يَسْقُطُ بِهِ الطَّلَبُ عَنَّا وَفِي سم عَلَى ابْنِ حَجّ تَقْيِيدُ الْجِنِّيِّ بِالذُّكُورَةِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي غَسْلُ الْمُمَيِّزِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَسَيُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي الصَّلَاةِ سُقُوطُ هَذِهِ بِفِعْلِ الْمُمَيِّزِ بَلْ أَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمَجْمُوعِ فِي التَّكْفِينِ أَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ. اهـ. وَمِثْلُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ الْحَمْلُ وَالدَّفْنُ وَكَذَا الْغُسْلُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ النِّيَّةِ فِيهِ لَكِنْ قَدْ يُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُمْ إجْزَاءَهُ مِنْ الْكَافِرِ بِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمُكَلَّفِينَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هَذَا لَا يَقْتَضِي الْمَنْعَ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَإِلَّا لَاقْتَضَى الْمَنْعَ فِيهِ أَيْ الْمُمَيِّزِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جُمْلَةِ الْمُكَلَّفِينَ وَقَدْ تَقَرَّرَ سُقُوطُ الْفَرْضِ بِصَلَاتِهِ فَأَوْلَى الْغُسْلُ انْتَهَى. اهـ. سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ سُقُوطُهُ بِتَغْسِيلِ غَيْرِ الْمُكَلَّفِينَ. اهـ. قَالَ ع ش أَيْ مِنْ نَوْعِ بَنِي آدَمَ كَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ م ر قَبْلُ وَإِنْ شَاهَدْنَا الْمَلَائِكَةَ إلَخْ. اهـ. وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ مَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ مِنْ عَدَمِ كِفَايَةِ غَسْلِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ.
(قَوْلُهُ عَنْ غَيْرِ الْغَاسِلِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ بِشَرْطٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنْ خَالَفَ إلَى لِأَنَّهُ قَدْ.
(قَوْلُهُ: نَصَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى هَذَا التَّصْوِيرِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ السِّتْرِ.
(قَوْلُهُ: مَا يَكْرَهُ) أَيْ الْمَيِّتُ.
(قَوْلُهُ: كَانَا يُغَسِّلَانِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّ عَلِيًّا وَالْفَضْلَ كَانَا يُبَاشِرَانِ الْغَسْلَ وَفِي ابْنِ حَجّ عَلَى الشَّمَائِلِ مَا نَصُّهُ فَغَسَّلَهُ عَلِيٌّ لِحَدِيثِ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ ابْنُ سَعْدٍ وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ «أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُغَسِّلَهُ أَحَدٌ غَيْرِي فَإِنَّهُ لَا يَرَى عَوْرَتِي أَحَدٌ إلَّا طُمِسَتْ عَيْنَاهُ» زَادَ ابْنُ سَعْدٍ قَالَ عَلِيٌّ فَكَانَ الْفَضْلُ وَأُسَامَةُ يَتَنَاوَلَانِ الْمَاءَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَهُمَا مَعْصُوبَا الْعَيْنِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَمَا تَنَاوَلْتُ عُضْوًا إلَّا كَأَنَّمَا نَقَلَهُ مَعِي ثَمَانُونَ رَجُلًا حَتَّى فَرَغْتُ مِنْ غَسْلِهِ وَفِي رِوَايَةٍ: «يَا عَلِيُّ لَا يُغَسِّلْنِي إلَّا أَنْتَ فَإِنَّهُ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتِي إلَّا طُمِسَتْ عَيْنَاهُ وَالْعَبَّاسُ وَابْنُهُ الْفَضْلُ يُعِينَانِهِ وَقُثَمُ وَأُسَامَةُ وَشُقْرَانُ مَوْلَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّونَ الْمَاءَ وَأَعْيُنُهُمْ مَعْصُوبَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ». اهـ. وَقَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتِي إلَخْ لَعَلَّ الْمُرَادَ لَا يَرَى أَحَدٌ غَيْرَك إلَخْ أَوْ وَأَنْتَ تُحَافِظُ عَلَى عَدَمِ الرُّؤْيَةِ بِخِلَافِ غَيْرِكَ ع ش أَيْ فَيُجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِأَنَّ الْفَضْلَ كَانَ يُعِينُ عَلِيًّا تَارَةً وَيَصُبُّ الْمَاءَ أُخْرَى.